الشهيدين وغيرهم
على عدم السقوط ، وفي النافع أن الأشبه السقوط ، وعن أبي العباس حكايته عن الشيخ
في النهاية ويحيى بن سعيد ، وقد عرفت تحقيق الحال في الجميع.
نعم الظاهر عدم
دلالة شيء منها من حيث هي ما لم تقترن بقرائن على ذلك ، خصوصا مع قيام احتمال
إرادة التمهيد لوقوع البيع ، بخلاف ما لو وقع منه الاذن لهما أو لأحدهما في البيع
والابتياع بعنوان الاعراض عنها على الوجه الذي قد عرفت الحال فيه ، فإنه حينئذ لا
شفعة له ، كما تقدم لك تحقيقه ، وكذا كل ما كان من هذه المذكورات أو غيرها دالا
على ذلك ولو بقرائن الأحوال ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو بلغه البيع
بما يمكن إثباته به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال : لم اصدق بطلت
شفعته ) بناء على الفور
( ولم يقبل عذره ) الذي مرجعه
المكابرة ، ضرورة كون المفروض طريقا شرعا لثبوته ، فهو حينئذ كالمعاينة أو العلم
بذلك.
نعم لو أخبره عدد
لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة الموجبة للظن الغالب فلم يشفع لم تبطل شفعته
، لعدم الدليل على ثبوت البيع بذلك ما لم يصل إلى حد العلم فيجب حينئذ.
بل في المسالك «
الأقوى كونه عذرا وإن قلنا بثبوته بها ، للخلاف في ذلك ، فكان عذرا ، هذا إذا
اعترف بحصول العدد الموجب لها ولم يكن مذهبه ثبوتها بذلك بالاجتهاد أو التقليد
وإلا لم يعذر كالشاهدين ». وفيه ما لا يخفى.
بل فيها أيضا «
أنه لو قال : لم يحصل لي بأخبارهم الظن الغالب فهو عذر وإن حصل لغيره ، لأن ذلك
أمر نفساني لا يمكن معرفته إلا من قبله » (
و ) لا يخفى ما فيه أيضا.