( و ) أما ( لو كان الشقص في
يد المشتري ) لم يأخذه الشفيع
( فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع ، لأن حقه أسبق ) بناء على ما عرفت من اعتبار العلم في استحقاق خيار العيب ،
فيفسخ الفسخ الحاصل من رد البائع ، ويعيد المبيع إلى ملك المشتري على مقتضى العقد
الأول ( ويأخذه ) منه ( بقيمة الثمن ) سليما ( لأنه الذي اقتضاه
العقد ) الأول
( وللبائع ) على المشتري
( قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ) لأنه مقتضى فسخه برد الثمن ، ولا يرجع بها على الشفيع كما عرفت الحال فيه ،
ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ لا تبعيض الفسخ الذي سمعته في فسخ الشفيع
الإقالة أو نلتزمه فيها ، كما سمعت احتماله من الشهيد بناء على أنه كالمقام ، هذا
كله مع رد البائع الثمن.
( و ) أما ( لو حدث عند
البائع ) فيه
( ما يمنع من رد الثمن ) كعيب أو تصرف ( رجع بالأرش على المشتري ) لأنه المتعين له حينئذ على نحو ما سمعته في المبيع
( ولا يرجع ) المشتري
( على الشفيع بالأرش إن كان ) قد ( أخذه بقيمة العوض الصحيح ) لعدم ظلامة له.
نعم إن كان قد أخذ
منه بقيمته معيبا رجع عليه بباقي قيمة الصحيح لنحو ما سمعته في رجوع الشفيع عليه
بالأرش ، ضرورة استقرار الشقص حينئذ بالعبد والأرش الذي هو من مقتضى العقد المقتضي
للسلامة ، فالثمن عرفا ذلك ، وكذا القول فيما لو رضي البائع به ولم يرده مع المانع
من رده واختار الأرش.