وأيضا لو كان
المراد من الثمن في النصوص المزبورة ما يشمل المؤجل لكان المتجه اعتبار جميع ما
يذكر شرطا فيه بين المشتري والبائع من المكان والرهن والكفيل وغير ذلك ، إذ لا فرق
بين اشتراط الزمان لأدائه واشتراط غيره من المكان ونحوه مما يرجع إليه ، ولا أظن
أحدا يلتزمه.
وأيضا إذا فرض
شمول النصوص المزبورة للمؤجل على أجله فلا وجه للمطالبة بالكفيل بعد عدم ثبوت الحق
، ودعوى اختلاف الذمم في ذلك لا ترجع إلى دليل معتبر يوافق أصول الإمامية بحيث
يقطع به إطلاق الأدلة ويسقط الحق الثابت منها مع فرض تعذر الكفيل عليه ، خصوصا مع
العلم بحال الشفيع ، وإنما يناسب هذه الاعتبارات مذاق العامة القائلين بذلك ،
كأحمد ومالك والشافعي في القديم.
وأيضا يتجه عليه
أنه لا يجب على المشتري قبوله فضلا عن البائع لو بذله الشفيع حالا ، لتعذر الكفيل
عليه مثلا ، كما لا يجب على البائع قبوله من المشتري كذلك ، إذ الأجل حق لهما ،
ويمكن أن يكون للمشتري غرض بالتأخير ، وظاهر المفيد بل صريحه في المقنعة التزامه
ذلك.
ولكن لا يخفى ظهور
كلامهم في غيره ، واستشكله في الرياض بناء على مذهب المشهور ثم قال : « ولا يبعد
اللزوم عليه التفاتا إلى أن الحكم بالتأجيل في حق الشفيع إنما هو مراعاة لحقه
واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فإذا أسقط حقه وتبرع بالتعجيل فلا موجب للمشتري
عن عدم قبوله مع دلالة الإطلاقات على لزومه ».
قلت : مع فرض
دلالة الإطلاق على ذلك لم يكن وجه لجواز شفعته مؤجلا ، ضرورة أن مبنى ذلك كما عرفت
دعوى ظهور قوله عليهالسلام : « بالثمن » في
المماثلة حتى بالتأجيل ، وحينئذ يكون الأجل بالنسبة إليه