responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 389

وأيضا لو كان المراد من الثمن في النصوص المزبورة ما يشمل المؤجل لكان المتجه اعتبار جميع ما يذكر شرطا فيه بين المشتري والبائع من المكان والرهن والكفيل وغير ذلك ، إذ لا فرق بين اشتراط الزمان لأدائه واشتراط غيره من المكان ونحوه مما يرجع إليه ، ولا أظن أحدا يلتزمه.

وأيضا إذا فرض شمول النصوص المزبورة للمؤجل على أجله فلا وجه للمطالبة بالكفيل بعد عدم ثبوت الحق ، ودعوى اختلاف الذمم في ذلك لا ترجع إلى دليل معتبر يوافق أصول الإمامية بحيث يقطع به إطلاق الأدلة ويسقط الحق الثابت منها مع فرض تعذر الكفيل عليه ، خصوصا مع العلم بحال الشفيع ، وإنما يناسب هذه الاعتبارات مذاق العامة القائلين بذلك ، كأحمد ومالك والشافعي في القديم.

وأيضا يتجه عليه أنه لا يجب على المشتري قبوله فضلا عن البائع لو بذله الشفيع حالا ، لتعذر الكفيل عليه مثلا ، كما لا يجب على البائع قبوله من المشتري كذلك ، إذ الأجل حق لهما ، ويمكن أن يكون للمشتري غرض بالتأخير ، وظاهر المفيد بل صريحه في المقنعة التزامه ذلك.

ولكن لا يخفى ظهور كلامهم في غيره ، واستشكله في الرياض بناء على مذهب المشهور ثم قال : « ولا يبعد اللزوم عليه التفاتا إلى أن الحكم بالتأجيل في حق الشفيع إنما هو مراعاة لحقه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فإذا أسقط حقه وتبرع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله مع دلالة الإطلاقات على لزومه ».

قلت : مع فرض دلالة الإطلاق على ذلك لم يكن وجه لجواز شفعته مؤجلا ، ضرورة أن مبنى ذلك كما عرفت دعوى ظهور قوله عليه‌السلام : « بالثمن » في المماثلة حتى بالتأجيل ، وحينئذ يكون الأجل بالنسبة إليه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست