بأن قسمة مع
الشفيع غير مخبر له بالشراء بل بإظهار الوكالة عن البائع فيها أو بغير ذلك
( فطالب الشفيع بحقه ) بمعنى أنه أخذ
بالشفعة ( فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله
ذلك ) بلا خلاف أجده فيه من غير
حاجة إلى استئذان الشفيع وإن صارت الأرض ملكا له ، إذ هو ملكه ، وله إزالته عن
المكان المزبور ، بل هو كتفريغ المبيع للمشتري.
( و ) من هنا ( لا يجب ) عليه ( إصلاح الأرض ) بطم الحفر مثلا ، كما صرح به الفاضل في القواعد وغيرها
ومحكي المبسوط ، لأنه لا يضمن العيب الذي فعله قبل الطلب بالتصرف في ملكه ، وبعده
لتخليص الشقص للشفيع الذي قدم بأخذه بالشفعة على ذلك.
خلافا للمحكي عن
أبي علي من إيجاب الطم ، واحتمله الفاضل وغيره بل عن الأردبيلي الميل إليه ، بل
إلى وجوب الأرش لو حصل في الأرض نقص من القلع ، حتى لو كان الطالب للقلع الشفيع ،
نعم لا يبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة.
وفي المختلف «
المختار أن نقول : إن اختار المشتري القلع كان له ذلك ، وعليه أرش ما نقص من الأرض
بذلك ، وطم الحفر ، لأنه يطلب تخليص ملكه من ملك غيره ، قوله : إنه تصرف في ملكه
قلنا :إنه ممنوع ، بل تصرف بالقلع في ملك الشفيع ، فكان عليه أرشه ، نعم تصرفه
بالغرس صادف ملكه ، فلم يكن عليه غرم من اجرة وغيرها ، ولو اختار الشفيع القلع
فالأقرب عدم وجوب الأرش ، لأن التفريط حصل من المشتري حيث غرس في أرض متزلزلة
الملك ، ولأنه غرس في حق غيره بغيره إذنه ، فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقة ، وقوله
صلىاللهعليهوآله [١] : « لا ضرر ولا ضرار » مشترك بين الشفيع