responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 358

مضافا إلى مرسل ابن محبوب [١] السابق وقوله عليه‌السلام في حسن الغنوي [٢] : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » وأصالة عدم الضمان حتى لو كان بفعله ، ضرورة أنه تصرف في ملكه تصرفا سائغا ، فلا يكون مضمونا عليه ، والفائت لا يقابل بشي‌ء من الثمن ، فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئا ، كما لو تعيب في يد البائع فإن المشتري يتخير بين الفسخ والإمضاء.

لكن في جامع المقاصد بعد أن جعل الصور أربعة : والأولى منها ما كان ذلك بفعل المشتري قبل المطالبة ، واقتصر في الاستدلال لها بالأخير قال : « وفيه نظر ، لأن المشتري وإن تصرف في ملكه إلا أن حق الشفيع قد تعلق به ، فيكون ما فات منه محسوبا ، كما يحسب عليه عين المبيع ، ولا استبعاد في تضمين المالك ما يجني على ملكه إذا تعلق به حق الغير ، كالرهن إذا جنى عليه الراهن ، وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعبب المبيع في يده ، فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد نبه كلام المصنف في التذكرة على ذلك ».

ثم قال : « الثانية والثالثة أن يكون ذلك بغير فعل المشتري مطلقا أي سواء طالب الشفيع بالشفعة أم لا ، فإنه لا شي‌ء على المشتري بل يتخير الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك ، وتقريبه مع ما سبق أن ذلك ليس بفعل المشتري ، وملكه غير مضمون عليه ، وجوابه جوابه مع النقض بما إذا تلف بعض المبيع ، والذي يقتضيه النظر ثبوت الأرش في الصورتين أيضا ، وكلام المصنف في التذكرة مطابق لذلك ، فإنه فرض المسألة فيما إذا تعيب الشقص من غير تلف شي‌ء من العين من غير تقييد بكون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست