مضافا إلى مرسل
ابن محبوب [١] السابق وقوله عليهالسلام في حسن الغنوي [٢] : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » وأصالة عدم الضمان حتى
لو كان بفعله ، ضرورة أنه تصرف في ملكه تصرفا سائغا ، فلا يكون مضمونا عليه ،
والفائت لا يقابل بشيء من الثمن ، فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئا ، كما لو
تعيب في يد البائع فإن المشتري يتخير بين الفسخ والإمضاء.
لكن في جامع
المقاصد بعد أن جعل الصور أربعة : والأولى منها ما كان ذلك بفعل المشتري قبل
المطالبة ، واقتصر في الاستدلال لها بالأخير قال : « وفيه نظر ، لأن المشتري وإن
تصرف في ملكه إلا أن حق الشفيع قد تعلق به ، فيكون ما فات منه محسوبا ، كما يحسب
عليه عين المبيع ، ولا استبعاد في تضمين المالك ما يجني على ملكه إذا تعلق به حق
الغير ، كالرهن إذا جنى عليه الراهن ، وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على
البائع إذا تعبب المبيع في يده ، فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد نبه كلام المصنف في
التذكرة على ذلك ».
ثم قال : «
الثانية والثالثة أن يكون ذلك بغير فعل المشتري مطلقا أي سواء طالب الشفيع بالشفعة
أم لا ، فإنه لا شيء على المشتري بل يتخير الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك
، وتقريبه مع ما سبق أن ذلك ليس بفعل المشتري ، وملكه غير مضمون عليه ، وجوابه
جوابه مع النقض بما إذا تلف بعض المبيع ، والذي يقتضيه النظر ثبوت الأرش في
الصورتين أيضا ، وكلام المصنف في التذكرة مطابق لذلك ، فإنه فرض المسألة فيما إذا
تعيب الشقص من غير تلف شيء من العين من غير تقييد بكون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.