responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 353

عقده وكذا الثاني ، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث ، فيرجع بثلاثين ، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين كما هو واضح.

نعم ينبغي أن يعلم أن فسخه يكون بشفعته ، لأنه هو الثابت له من الأدلة ، ويكون انتقاله حينئذ إلى المشتري والشفعة به من الترتب الذاتي ، بل لا يبعد القول بعدم أثر لقوله : « فسخت » متقدما على الشفعة ، لعدم الدليل عليه ، بل لا يبعد بطلان الشفعة حينئذ بناء على منافاة مثل ذلك لفوريتها ، كما تسمعه من بعضهم في مثل ذلك.

وإن كان الثاني كما ( لو وقفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، لسبق حقه ، بل عن المبسوط الإجماع على أن له نقض المسجد إن كان قد بناه مسجدا وأخذه بالشفعة.

فما عن بعض العامة من عدم جواز نقض الوقف واضح الضعف ، نحو ما سمعته سابقا من بعضهم من عدم جواز مطلق التصرف للمشتري ، وآخر من سقوط الشفعة مطلقا.

ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو كان قد وهبه المشتري بعوض أو غير عوض هبة جائزة أو لازمة ، ضرورة كونه كغيره من التصرفات التي للشفيع فسخها والأخذ من المشتري بالثمن الذي أخذ به ، فيملكه هو حينئذ دون الموهوب الذي قد انفسخت هبته وصار الدرك على الواهب الذي هو المشتري ، لامتناع صحة الهبة مع ذلك ، كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم.

لكن في قواعد الفاضل « والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست