responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 350

نعم لعل الأولى من ذلك احتمال سقوط الشفعة من أصلها بناء على ظهور‌ قوله عليه‌السلام [١] : « فهو أحق بها من غيره بالثمن ». في عدم رد المبيع إلى المالك الذي هو الشريك الأول ، كما تسمعه عن المروزي في تصرف المشتري بوقف أو بيع أو نحوهما أو القول بعدم تأثير الإقالة ، باعتبار تعلق حق الشفيع في العين نفسها على وجه يكون الدرك على المشتري ، ولا يكون ذلك إلا بعدم تأثير الإقالة والرد كما سمعته من ابن شريح.

إلا أنهما معا يمكن دعوى الإجماع من المسلمين على خلافهما فضلا عن غيره من الأدلة.

وعلى كل حال فالاحتمال مع فرضه إنما هو بهذا المعنى ، لا أنهما مؤثران والشفيع باق على شفعته ، فيأخذ من البائع ويكون مع ذلك الدرك على المشتري الذي قد زال شراؤه بالإقالة ، بل مرجع ذلك إلى تبعض حكمها الذي أشار إليه الشهيد في أحد الوجهين السابقين.

ولقد أطنب هنا بعض الناس بما لا يرجع إلى محصل ، بل لعل التأمل فيه يقضي بتناقض أطرافه ووسطه ، فضلا عن مخالفته لإجماع المسلمين ، فضلا عن الخاصة ، فالمتجه حينئذ ما ذكرناه.

( نعم لو رضى ) الشفيع ( بالبيع ) على وجه تسقط به شفعته ( ثم تقايلا لم يكن له شفعة لأنها ) أي الإقالة ( فسخ ) كالرد بالعيب ( وليست بيعا ) عندنا. خلافا لأبي حنيفة ، وهو واضح البطلان كما تقدم ذلك في محله.

لكن بقي شي‌ء : وهو أن مقتضى ما سمعته من عبارة الفاضل السابقة مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة ، بل هو المحكي أيضا عن جميع من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست