responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 342

بل ليس شي‌ء مما ذكروه عذرا عن الفورية من الحبس وغيره صالحا لأن يكون عذرا عن القول المزبور الذي لا ينافيه حبس ولا غيره.

ومنه يعلم أن الأخذ بالشفعة ليس عبارة عن القول المزبور ، بل هو مع دفع الثمن ، أو أنه لا يثبت حق الشفعة إلا بعد دفعه كما ذكرناه سابقا. وحينئذ فلا يترتب على القول المزبور بدونه أثر من تملك العين أو غيره ، وذلك كله شاهد على خلاف ما سمعته سابقا من الكركي وبعض أتباعه.

بل ذكرهم كيفية فور الشفيع بالنسبة إلى حضوره عند المشتري كالصريح أيضا في ذلك ، ضرورة أنه إذا كان أخذ الشفعة الذي هو فوري هو قول : « أخذت » لا يحتاج معه إلى ذكر كيفية الفور في مشيه إلى المشتري ، بل لا يحتاج إلى أصل حضوره معه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

وكيف كان فظاهر الأصحاب أيضا ـ بل عن الفاضل في التذكرة والكركي في جامعة التصريح به ـ قبول دعواه في وجود الأعذار المزبورة ، من غير فرق بين ما لا يعرف إلا من قبله وغيره. ولعله لما أشرنا إليه سابقا من اقتضاء إطلاق الأدلة ثبوت حقه مطلقا ، ولكن خرج منه صورة الإهمال مع عدم عذر أصلا فما لم تتحقق فهو على حقه ، ومنه يعلم حكم حال الشك.

وليس القائل بالفورية يقول إن الشفعة الثابتة هي التي على جهة الفور على وجه تكون الفورية قيدا لها وأن الأعذار المزبورة كالمستثنى منها ، ضرورة عدم دليل له لا على المستثنى ولا على المستثنى منه ، بل ذكره للأعذار المزبورة غير مشير إلى دليل مخصوص في شي‌ء منها كالصريح فيما قلناه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست