صحة ما ذكره من
باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي » وإن كان فيه منع العمل بالأصل حتى يتجه
التنقيح المزبور ، ضرورة عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة بل إطلاق
الأدلة مناف لذلك.
وعلى كل حال ففي
جامع المقاصد والمسالك « يتحقق العجز باعترافه ، وفي تحققه بإعساره وجهان » وفي
الأخير منهما « أجودهما العدم ، لإمكان تحصيله بقرض ونحوه » وفيهما معا « ينتظر به
ثلاثة أيام كمدعي غيبته ».
ولعل ذلك منهما
بناء على عدم اختصاص التحديد المزبور في الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجوده ، بل
هو للأعم من ذلك ومن تحصيله ، فان المراد من قوله : « لم ينض » لم يحصل ولم يتيسر
ويتنجز.
بل في المسالك في
شرح قول المصنف ( و ) كذا تبطل ( بالمماطلة ) « والمراد بالمماطل القادر على الأداء ولا يؤدي ، ولا يشترط
فيه مضى الثلاثة ، لأنها محدودة للعاجز ، ولا عجز هنا ، ويحتمل إلحاقه به ، لظاهر رواية ابن مهزيار [١] عن الجواد عليهالسلام بانتظاره ثلاثة
أيام حيث لم ينض الثمن ».
وكأنه أخذه مما في
جامع المقاصد ، فإنه بعد تفسير المماطل بما عرفت قال : « وهل يتحقق كونه مماطلا
قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك ، ولإشعار رواية ابن مهزيار [٢] عن الجواد عليهالسلام بانتظاره ثلاثة
أيام حيث لم ينض الثمن ».
ولكن ليس فيه أن
الثلاثة تحديد للعاجز كما سمعته من المسالك ، بل لم أعرفه لغيره ، بل ظاهرهم
الاتفاق على عدمه ، وأنه لا شفعة له مع فرض عجزه المتحقق باعترافه أو بالقرائن أو
بغير ذلك حال البيع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.