الشفعاء ، فلم
يتحقق المنافي ، بخلاف ما إذا أخذ البعض ».
إذ لا يخفى عليك
ما فيه كما اعترف هو به من أنه إنما يجيء هذا المحذور لو أخذ من الثاني ، أما إذا
أخذ من الأول خاصة فلا يتكثر الشفعاء حينئذ لعدم شفعة للثاني.
بل قد يقال : إنه
لو أخذ الجميع فللأول الشفعة في نصيب الثاني على الاحتمال الذي ذكر ، لأنه كان
شريكا ومستحقا في وقت البيع للثاني فلا يزول استحقاقه بأخذ ملكه ، فلا يتم ما
ذكره.
وأيضا فإنه في وقت
البيع الثاني كان المشتري الأول مالكا قطعا ، فان استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد
الشركاء والشفعاء ، وإن لم يستحق مع كونه شريكا تخلف الأثر.
نعم على القول بأن
كون ملكه مشفوعا ينافي استحقاقه لا إشكال ، كما أنه لا إشكال في الأول أيضا بناء
على اعتبار بقاء الملك للشفيع في الشفعة ، فمع فرض أخذ الشريك الأول الجميع لم تكن
شفعة للمشتري الأول لانتقال ملكه عنه.
بل لعل صحيح النظر
يقتضي عدم الشفعة له أصلا ، لوجود المانع بالنسبة إليه ، وهو الكثرة ، بخلاف الأول
الصادق عليه الاتحاد بملاحظة شركته مع البائع التي بها اندرج في إطلاق الأدلة ،
بخلاف المشتري الأول الذي تحقق معه كثرة الشركاء بشركة البائع وشريكه الأول.
وأما المناقشة في
أصل ثبوت الشفعة للشريك الأول ـ بأن
قوله عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان [١] السابق : « فإذا
صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » يقتضي منع الكثرة اللاحقة كالسابقة ـ فيدفعها
ظهور إرادة معنى الكون من الصيرورة في المقام ولو بملاحظة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.