لكل شريك لم
تقاسمه » وقولهم عليهمالسلام في عدة أخبار [١] : « الشفعة لا تكون إلا لشريك لم تقاسمه ».
بل قد يقال بظهوره
أيضا في ذلك ، لكن لا من حيث خصوص النفي بلم ، بل من حيث قوله : « يقاسمه » و « لا
يقاسمه » في ذلك أيضا ، خصوصا مع
قوله صلىاللهعليهوآله في أحدهما [٢] أيضا : « إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة » في ذلك
أيضا.
بل وإلى إشعار قوله صلىاللهعليهوآله في الخبر المزبور
: « لا ضرر ولا ضرار » بناء على أن المراد بذلك من حيث احتمال طلب الشريك الحادث
القسمة المحتاجة إلى مئونة ، كما عساه يشهد لذلك قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا أرفت » إلى آخره. وإن كان قد يناقش باحتمال كونه
تجدد الشركة وسوء الشريك ، بل لعله أظهر ، وذلك لأن الشفعة إنما تثبت بانتقال
الملك عن الشريك إلى المشتري ، فلا بد أن يكون الضرر الذي تناط به الشفعة في ظاهر
النص وكلام الأصحاب ناشئا من جهته ، وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضررا ناشئا منه ،
لسبقه على الانتقال وثبوته للشريك على كل حال ، فضرر طلب القسمة لازم على كل تقدير
، بل هو من لوازم الشركة فيما يقبل القسمة ، فلا يمكن أن يكون مثله الضرر الذي
تناط به الشفعة.
بل المراد أن نفوذ
سلطنة الشريك على بيع نصيبه على أي حال ضرر على شريكه ، كما أن منعه منه ضرر أيضا
، فاللازم من ذلك أحقية الشريك من غيره إذا بذل ما بذل غيره ، وهذا لا يختلف فيه
القابل للقسمة وغيره ، نعم أقصى ذلك أنه حكمة لا يجب اطرادها ، وأقصاها الإطلاق أو
العموم المقيد أو