نعم يشتركان فيه
مع فرض عدم استرقاق الأول له مثلا على ما قدمناه سابقا من عدم اختصاص ذي الجناية
الأولى به ولا الثاني وإن أوهم الأخير بعض النصوص [١] لكنه معارض بغيره
[٢] كما تقدم البحث فيه سابقا ، ويأتي إنشاء الله ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في
استحقاق رجوع الأول بما يأخذه المالك من الغاصب عوض جناية الثاني التي هي مضمونة
عليه دون الثاني ، وقد وجهه في جامع المقاصد بأن حق المجني عليه أولا متعلق بقيمة
العبد كلها ، لأن الفرض أن الجناية مستوعبة ، وقد وجد باقي القيمة ، فيتعلق به حقه
، وأما الثاني فلأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا
، وهو نصف القيمة المستحق له ، فلا يتعلق به حقه مرة أخرى ، لاستحالة تعلق حقه به
مرتين ، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به ، فكان
القيمة من أول الأمر مقدار النصف.
وأما المجني عليه
الأول فإن حقه متعلق بتمام القيمة والجناية الثانية لكونها مضمونة على الغاصب في
حكم المنتفية ، فيبقى تعلق حقه بالقيمة جميعها ثابتا ، ولما لم تكن الجناية الأولى
مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجني عليه أولا.
قلت : لكن قد يقال
: إن ما أخذه المالك بسبب الغصب لا مدخلية له في الجناية ، فلا يتجه رجوع الأول
عليه بها ، إذ هما حيثيتان ، مختلفتان ، وأقصى الأدلة اشتراك الجنايتين برقبة
العبد دون غيره ، وإلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص.