كان بسبب غصبه
للدار بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له منا ، بل في المسالك وغيرها عدم الإشكال
في الحكمين.
لكن قد يقال حينئذ
بوجوب ذبح الحيوان إن كال مما يؤكل ولم يرض المالك بالهدم ، وخصوصا إذا كان قيمته
أقل من أرش الهدم.
اللهم إلا أن يكون
ذلك نحو الغرس في أرض الغير غصبا ، فإنه يملك حفرها لقلع غرسه ، ويضمن الأرش
للمالك إن كان.
وقد يفرق بينهما
بتوقف الاستيلاء على تمام ماله بالحفر فيملكه ، بخلاف المقام المفروض تمكنه من ذبح
الحيوان من غير تصرف في دار المالك الواجب عليه إرجاعها له تامة. نعم لو لم يكن
الحيوان مما يذبح أمكن القول حينئذ بذلك ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكيف كان
فالأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام فيما
ذكره المصنف بقوله ( وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن
صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته ) بل في المسالك نسبته إلى المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه بيننا.
لكن قال في
المسالك : « ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما ، بل هو الأغلب ،
وقد تكون مختصة بصاحب الدار ، بأن لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى إخراجها ، لصغرها
أو عدم صلاحيتها للانتفاع ، وصاحب الدار يحتاج إليها في موضع الدابة عاجلا والفرض
انتفاء التفريط ، نعم لو خيف هلاك الدابة بدون الإخراج اتجه وجوبه ، لحرمة الروح ،
ومع ذلك ففي اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر ».
قلت : الذي ينبغي
في هذه ونحوها بعد ملاحظة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الجمع بين الحقين ترجيح الأعظم
ضررا منهما على الآخر إذا لم