responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 186

« يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل [١] وسعيد بن يسار [٢].

وما‌ في التهذيب [٣] ـ من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » ـ محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.

وفي‌ خبر طلحة بن زيد [٤] « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».

وفي الصحيح [٥] سأل الصادق عليه‌السلام « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».

وفي‌ صحيح ابن صبيح [٦] « في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح [٧] ووطء أحد الشريكين في البيع [٨].


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٧] راجع ج ٣٠ ص ٢١٨ ـ ٢٢٨ و ٣٦٦ ـ ٣٧٢.

[٨] راجع ج ٢٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست