« يرد الحبلى ويرد
معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل [١] وسعيد بن يسار [٢].
وما في التهذيب [٣] ـ من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » ـ
محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.
وفي خبر طلحة بن زيد [٤] « إذا اغتصب
الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».
وفي الصحيح [٥] سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت إن أحل
جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها
إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».
وفي صحيح ابن صبيح [٦] « في رجل تزوج
امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : ولمواليها عشر
قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص
المذكورة في كتاب النكاح [٧] ووطء أحد الشريكين في البيع [٨].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.