المزبورين معه
خصوصا الأخير الممنوع قرار الضمان فيه ، بل هو متزلزل مراعى ، كضمان الحيلولة
وكضمان الصفة الذاهبة المحتمل عودها بعينها ، كالتذكر بعد النسيان الذي لا إشكال
في الانجبار فيه.
بل لا يبعد أن
يقال بكون التفاوت لو دفعه إليه متزلزلا مراعى بعدم العود كالحيلولة ، فلو رد
العبد الذي نسي الصنعة ودفع معه الأرش ثم تذكرها وهو في يد المالك رد إلى الغاصب
ما أخذ منه ، فان المدار في ذلك على قاعدة نفي الضرر والضرار التي مقتضاها ما
عرفت.
( واحتمال ) أن
يقال : إن التالف مال قد ذهب في يد الغاصب وهو مضمون عليه ، وما تجدد نماء مال
المالك هبة من الله تعالى شأنه ، فلا وجه لجبره الأول ، بل يأخذ الأرش منه وإن رد
العبد إليه بالقيمة السابقة ( يدفعه ) أنه ضرر على الغاصب منفي بالقاعدة المزبورة
التي لا ينافيها غصبه ، فان الظالم لا يظلم ، بل ليس الفرض إلا كغصب دابة هزلت
وكانت قيمتها هزلة وسمينة واحدة ، فإنه لا شيء على الغاصب بلا خلاف أجده ، كما
تسمعه من المصنف ، وقد قدمنا الكلام فيه سابقا ، ضرورة كون الذاهب حينئذ لا قيمة
له ، فتأمل جيدا ، فاني لم أجد ما ذكرناه من الضابط محررا في كلام الأصحاب.
بل لا يخلو كلام
بعضهم من تشويش ، كالفاضل في التذكرة الذي قد سمعت صريح المحكي عنه من عدم
الانجبار في مسألة السمن ، قال في العبد : « إذا مرض عند الغاصب ثم بريء رده من
غير شيء » وهو مناف لذلك ، والله العالم.
وكيف كان فهذا كله
فيما لو تجددت صفة مثل الأولى ، كالسمن المفروض.
( أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت
فزادت قيمتها ثم )