فليست كالصاعين ،
وجاز أن يكون في زيت الغاصب شبهة وإن ساواه في الماهية ، وهو مع أنه كما ترى لا
ترجيح فيه.
وقال في المزج
بالأجود : « لا خلاف في أن للغاصب الدفع من العين ، ويجب على المالك القبول ،
لاشتماله على الزيادة عن حقه مع تبرع الغاصب بها ، وهل للغاصب الدفع من غيرها مما
يساوي مال المالك وحينئذ يجب على المالك القبول ، إذ لا تفاوت عليه أم لا؟ يظهر من
كلام الشيخ الأول ، وتبعه ابن إدريس ، والأجود أن الخيار للمالك ، فله المطالبة
بالعين منه ، لوجود حقه فيها ، والزيادة تبرع من الغاصب ، كما لو علم العبد صنعة ،
فإن له أخذ عبده وإن زادت قيمته ، وله المطالبة بالمثل من غيرها ، لما قلناه أولا
ولجواز اشتماله على منة لا يجب تحملها ».
وهو ـ مع ما فيه
من منافاة ما استجوده لما نفى الخلاف فيه ، مع فرض كون المراد على الإطلاق ، كما
سمعته من الرياض ، بل هو ظاهر التعليل أيضا ، ومع منافاة الخيار إذا كان ذلك من
قبل تعلم الصنعة ، ضرورة وجوب القبول عليه ـ لا حاصل له ، وكأنه لم يسمع في المقام
وفي كتاب الشركة حصولها في ذلك وفي المساوي ، ولم يلحظ كلام الأصحاب وتعبيرهم
بالشركة في المقامين وإن كانت على التفصيل الذي ذكرناه.
ومن الغريب نفيه
الخلاف ، وقد عرفت المخالف ، وهو القائل بالشركة على معنى كونه في الثمن على
النسبة ، فإنه لا يجب عليه القبول حينئذ.
وأما الأول الذي
هو الخلط بالأدون ففي القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والروضة يتخير المالك بين
المثل والعين مع الأرش ، لأنه في حكم المستهلك بالاختلاط المزبور ، إلا أن حق
المالك لا يسقط من العين بفعل