اعتبار توقف ملكية
المالك القيمة على الغاصب على خروج المغصوب عن قابلية التملك بموت ونحوه ، كما
يومئ إليه ما دل [١] على الضمان بالضياع والسرقة ونحوهما في الأمين المفرط ،
فان المال لم يخرج بذلك عن قابلية التملك ، بل من المقطوع به الضمان في نحو الوقوع
في بحر ونحوه مما يحصل معه اليأس من الرجوع ، وليس هو حينئذ إلا من ضمان الحيلولة.
بل أدلة الضمان
التي منها « على اليد » [٢] شاملة لذلك قطعا ،
فهي حينئذ مقتضية لملك المالك القيمة ، ضرورة كونه معنى ضمانها الذي هو شغل الذمة
بالمثل أو القيمة على نحو اشتغالها به لو تلف ، كما يقضي به إطلاق الضمان عليهما
نصا [٣] وفتوى ، فحينئذ يكون مملوكا عليه ذلك ، كما أنه مملوك للمالك. فهو بالنسبة
إلى ذلك كالدين الذي لا ريب في ملكه لصاحبه إذا دفعه إليه ، فالقيمة المدفوعة
حينئذ مملوكة والعين باقية على الملك للأصل ، ولأنها مغصوبة ، وكل مغصوب مردود ، وأخذ
القيمة غرامة للدليل الشرعي لا ينافي ذلك.
على أن دفع البدل
للحيلولة إن لم يكن على وجه الملكية للمالك لم يجد في دفع ضرر المالك ، بل ربما
يكون ضررا عليه بوجوب حفظه ونحوه عليه ، كما أن جواز التصرف فيه إن لم يكن على وجه
يشمل ما يعتبر فيه الملك كذلك أيضا ، فليس حينئذ إلا الملكية التي لا تستلزم خروج
المبدل عنه عن ملك الأول ، بل لعل
قوله صلىاللهعليهوآله [٤] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الوديعة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.