وقد ظهر لك من ذلك
كله من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ، ومنه الصبي غير المميز والمجنون حين الذبح
وإن اجتمعت صورة الشرائط فيهما ، لعدم العبرة بفعلهما شرعا.
لكن في المسالك :
« ربما اختلف صنف الجنون ، إذ ربما كان لبعضهم تميز ، فلا مانع من حل ذبيحته »
وفيه أن الشارع ألغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون كالصبي غير المميز ، وإنما خرج
المميز بالدليل ، ومن هنا لم أجد أحدا غيره استثنى منه فردا ، وقياسه على حيازة
المباح ونحوه لا وجه له ، فهو حينئذ كالنائم وإن اتفق حصول القصد والتسمية من بعض
النائمين ، إلا أن الشارع لم يعتبر هذا القصد وكذا السكران والمغمى عليه.
وأما المكره ففي
المسالك « إذا أكره على الذبح فذبح فان بلغ الإكراه حدا يرفع القصد فلا إشكال في
عدم حل ذبحه ، وإلا فوجهان مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ، وينبغي أن يكون الملك
للمكره إذا لم يبق للمكره قصد » وفيه أنه مناف لأصالة عدم الملك وظهور اعتبار
القصد في الصيد كالذبح ، ودعوى صيرورته كالآلة له واضحة المنع ، نعم لو حازه بعد
أن رماه المكره المزبور ملكه ، أي المكره بالكسر بحيازته له إذا أدركه حيا ، وإلا
فمع فرض قتله له بالرمي يكون ميتة كالذبح.
بقي شيء : وهو أن
الفاضل قد جعل ممن لا يجوز ذبحه من لا يعتقد بوجوب التسمية وإن سمى ، ولعله لدعوى
ظهور ما دل [١] عليها من الآية وغيرها في فعلها بعنوان اعتقاد تأثيرها في
حل الذبيحة ، خصوصا بعد ذكر الائتمان الذي لا مورد له مع اعتقاد عدم الوجوب وإن
كان فيه
[١] سورة الأنعام :
٦ ـ الآية ١٢١ والوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح.