منع واضح ، ضرورة
عدم دلالة الإطلاق كتابا [١] وسنة [٢] على أزيد من مدخلية ذكرها في حل الذبيحة من غير مدخلية
لاشتراط الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط ، والائتمان قد عرفت أنه حكمة ،
على أن أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد ، فتأمل جيدا.
لكن مع ذلك قال في
الرياض : « لا وجه إن خص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية ، وهو أن يقال : إن
مقتضى النصوص المتقدمة المعللة بعدم ائتمان غير المسلم اعتبار حصول الأمن منه
بتحقق التسمية في حل الذبيحة ، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها ، حيث لا
يحصل العلم بتسميته عليها ، لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه ، وهذا لا ينافي
مقتضاها بحصول الأمن بتحققها في المسلم ، لأن المراد من المسلم فيها من يعتقد
الوجوب لا مطلقا ، للتبادر والغلبة جدا ، فإن أكثر أهل الإسلام يعتقدونه قطعا ،
وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدال على أصالة الحل في
اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين ، بناء على استلزام صحته لزوم الاجتناب عنها من
باب المقدمة ، لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب وتركها ، وهو مناف للمعاضد
المزبور جدا ، وذلك لاحتمال كون أكثرية المعتقدين منهم موجبة للأصالة المزبورة ،
ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنه لا يعتقد وجوب التسمية ،
وأما إذا أخذت من يده فلا نقول به ، وإطلاق الحكم بحل ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم
التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة وهو ما إذا أخذ من يد من لا يعلم حاله في
اعتقاد وجوب التسمية وعدمه