responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 72

الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى [١] ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) » بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الأدلة كتابا وسنة.

وخبره الآخر [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به ، قال : دعه حتى يقتله الكلب وكل منه ».

ومرسل الفقيه [٣] قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة فدع الكلب يقتله ثم كل منه ».

وأجاب في الإيضاح عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح ، وعن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب ، لأن الضمير المستكن في قوله : « فيأخذه » راجع إلى الكلب لا إلى الصائد والبارز راجع إلى الصيد ، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد ، وهذا لا يدل على ابطال امتناعه ، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له ، فإذا قتله قتل ما هو ممتنع ، فيحل بالقتل.

وفيه أن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة للإجماع وغيره لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع ، وقد تقرر في الأصول أن العام المخصوص حجة في الباقي.

وأما الرواية ففي المسالك « هي ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات : ( أحدها ) قوله : « ولا يكون معه سكين » فان مقتضاه أن المانع له من التذكية عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست