responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 73

ولو كان حينئذ ممتنعا لما كان لقوله : « ولا يكون معه سكين » فائدة أصلا. و ( الثانية ) قوله : « فيذكيه بها » ظاهر أيضا في أنه لو كان معه سكين لذكاه بها ، فدل على بطلان امتناعه و ( الثالثة ) قوله : « أفيدعه » إلى آخره ظاهر أيضا في أنه قادر على أن لا يدعه حتى يقتله وأنه إنما يترك تذكيته ويدع الكلب يقتله لعدم وجود السكين ».

قلت : ولعله لذا مال بعض المتأخرين إلى العمل بالصحيح المزبور المعتضد بغيره ، لكن لا يخفى عليك أولا أنه بعد تسليم ظهوره مرجوح بالنسبة إلى ما قابله من الأدلة الدالة على أن الحيوان بعد صيرورته غير ممتنع لا يحله إلا التذكية ، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة والأصل وغير ذلك.

نعم قد يقال بإمكان كون المراد من الصحيح المزبور السؤال عمن ترك المبادرة إلى الصيد بعد أخذ الكلب لتعرف حاله فيدعه حتى يقتله الكلب ، وذلك لعدم سكين عنده يذبحه بها لو بادر وأمكنه إدراك ذكاته بعد صيرورته غير ممتنع ، فأجابه الإمام عليه‌السلام بحليته ، فلا منافاة حينئذ بينه وبين غيره من النصوص [١] الدالة على وجوب التذكية لو أدركها المنزلة على من بادر فأدرك التذكية.

بل قد يستفاد من الصحيح المزبور قوة ما أشرنا إليه من عدم وجوب المبادرة ، وأن له أن يترك الكلب يقتله من غير تعرف حاله وإن أمكنه ذلك ، وهو غير ما لو بادر وأدرك تذكية ، فإنه لا يجزؤه حينئذ قتل الكلب له ، لما سمعته من النص والفتوى ، مضافا إلى الأصل وغيره مما دل على أن الحيوان لا يحله إلا الذبح ، فتأمل جيدا ، فإنه قوي وقريب جدا ، والله العالم. هذا كله في سعة الزمان لتذكيته.

( أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه ) من غير تقصير الصائد ( فهو


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست