وفي خبر علي بن
جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا
فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وإطلاقه موافق لما
ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف
، وإلا كان شاذا.
(
و ) حينئذ فما قيل ـ من
أنه ( لو تحرك
أحدهما فالحلال هو ) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي ـ واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة
، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه. ( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) من أنهما
( يؤكلان ) معا ( إن لم يكن في
المتحرك حياة مستقرة و ) إنما كان حركة مذبوح ، إذ
( هو ) كما عرفت ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو الذي
استقر عليه المذهب.
(
وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس ) وهي رواية إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال : نعم
يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب ».
(
وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر ) وهي مرسلة النوفلي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا
قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ».
(
وكلاهما شاذ ) وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد [٤] « في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا
بأس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.