responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 59

وفي خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وإطلاقه موافق لما ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف ، وإلا كان شاذا.

( و ) حينئذ فما قيل ـ من أنه ( لو تحرك أحدهما فالحلال هو ) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي ـ واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة ، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه. ( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) من أنهما ( يؤكلان ) معا ( إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و ) إنما كان حركة مذبوح ، إذ ( هو ) كما عرفت ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو الذي استقر عليه المذهب.

( وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس ) وهي رواية إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب ».

( وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر ) وهي مرسلة النوفلي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ».

( وكلاهما شاذ ) وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد [٤] « في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست