على أن مثل ذلك
ميتة. ( و ) لكن
( يذكي ما بقي إن كان ) كما فرضناه من كونه مقدورا عليه و ( حياته مستقرة ) وأدرك ذكاته ، خلافا لما عساه يظهر مما تسمعه من إطلاق
الشيخ والقاضي وابن حمزة من الحل وإن لم يذك ، لإطلاقهم الحل مع الحركة وخروج الدم
، إلا أنه كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده. ومن هنا أمكن حمل كلامهم كالخبر
الآتي [١] الدال على ذلك على إرادة القيد المزبور اتكالا على الظهور ، فلا خلاف حينئذ
في المسألة.
نعم إذا لم يكن
حياته مستقرة بالضربة المزبورة التي قطعت منه شيئا فالظاهر حله أجمع ، ضرورة صدق
صيده بقتله الذي هو ذكاة نصا [٢] وفتوى مع اجتماع الشرائط من التسمية والسلاح وغيرها مما
عرفت ، بل لا فرق في الآلة بين السلاح والكلب في الحكم المزبور.
(
و ) كذا ( لو قطعته نصفين ) أي قطعتين وإن لم يعتدلا ( فلم يتحركا ) أصلا أو تحركا حركة مذبوح. وبالجملة إذا علم أن إزهاق نفسه
كان بذلك ( فـ ) ان
( هما ) معا ( حلال ) بلا خلاف ، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وإن لم يقيداه
بأحد القيدين إلا أن الظاهر إرادتهما ذلك ، بناء على الغالب من عدم استقرار الحياة
بذلك ، كما حكي عنهم التصريح بأن مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، كقطع
المريء وشق البطن أو القلب أو قطع الحلقوم ، فلا خلاف في الحقيقة.
مضافا إلى إطلاق
الأدلة أو عمومها من غير فرق بين اتحادهما وعدمه وخروج الدم من أحدهما وعدمه ،
وبين ذي الرأس وغيره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ و ٢.