( ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط ) ومحكي الخلاف : ( لا يجوز دفع الضرورة بها ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنه لا يزيده إلا عطشا » ولفحوى
ما سمعته مما دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من الإجماع المحكي والنصوص [٢] ضرورة كونه أحد
أفراد الضرورة ، ولاختصاص مورد الرخصة للمضطر في الآيات الكريمة [٣] في غيرها.
(
و ) قال الصدوق وابنا
إدريس وسعيد وجماعة على ما حكي عنهم والشيخ ( في النهاية : يجوز ، وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي علم منها أهمية حفظ النفس ونفي
الحرج والضرر في الدين. مضافا إلى خصوص ما تقدم في خبر المفضل [٤] وخبري محمد بن
عبد الله [٥] ومحمد بن عذافر [٦] من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطر.
وخصوص قول الصادق عليهالسلام في خبر حماد بن
عيسى وعمار بن موسى [٧] « في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال :
يشرب منه قوته ».
وإلى أولوية
إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة والخنزير وغير ذلك ، والله العالم.
(
ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ١٧٣ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ الآية ١١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١. والراوي له هو عمار بن موسى فقط كما
في التهذيب ج ٩ ص ١١٦ ـ الرقم ٥٠٢.