responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 444

( ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط ) ومحكي الخلاف : ( لا يجوز دفع الضرورة بها ) لقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [١] : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنه لا يزيده إلا عطشا » ولفحوى ما سمعته مما دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من الإجماع المحكي والنصوص [٢] ضرورة كونه أحد أفراد الضرورة ، ولاختصاص مورد الرخصة للمضطر في الآيات الكريمة [٣] في غيرها.

( و ) قال الصدوق وابنا إدريس وسعيد وجماعة على ما حكي عنهم والشيخ ( في النهاية : يجوز ، وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي علم منها أهمية حفظ النفس ونفي الحرج والضرر في الدين. مضافا إلى خصوص ما تقدم في خبر المفضل [٤] وخبري محمد بن عبد الله [٥] ومحمد بن عذافر [٦] من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطر.

وخصوص قول الصادق عليه‌السلام في خبر حماد بن عيسى وعمار بن موسى [٧] « في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته ».

وإلى أولوية إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة والخنزير وغير ذلك ، والله العالم.

( ولا يجوز التداوي بها ولا بشي‌ء من الأنبذة ، ولا بشي‌ء من


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ الآية ١١٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١. والراوي له هو عمار بن موسى فقط كما في التهذيب ج ٩ ص ١١٦ ـ الرقم ٥٠٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست