responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 443

وإن قطع بسلامة المقطوع منه.

وكذا لا يجوز للإنسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا ، فإنه يجوز وإن قطع بالسراية ، والله العالم.

( ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول ) وإن كان نجسا ، لأنه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه ، لأنه لا يسلب العقل والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر. نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لأن نجاسته عارضية ، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة.

ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدمه على الميتة ، لنجاستها وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب [١] والسنة [٢]. ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب [٣] بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الأخرى [٤] وإن كان هو إضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا.

وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها ، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها [٥] وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا وإلا فالتخيير.


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥ وسورة النحل : ١٦ ـ الآية ١١٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥ وسورة النحل : ١٦ ـ الآية ١١٥.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست