بذله لإبقاء
البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير ، ولا يجب البذل للحربي والكلب العقور ، ولو
كان للإنسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة » وفيه منع ، بل قد يقال
بأولوية الكلب ، لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلب.
هذا كله لو كان
صاحب الطعام حاضرا ، ولو كان غائبا أكل منه وجوبا وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوما
، وفي المسالك « ومثله إن كان مثليا » وفيه ما عرفت.
ولا فرق في ذلك
بين القدرة على العوض وعدمها ، لأن الذمة تقوم مقام الأعيان ، والله العالم.
(
وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب ) على المضطر ( دفع الثمن ) حفظا لنفسه ، ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه اتفاقا كما في
كشف اللثام.
(
ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض ، لأن الضرورة المبيحة
لاقتساره مجانا ) لو قلنا به ( زالت
بالتمكن من البذل ) نعم قد يقال بوجوب بذله له من غير ذكر المعاوضة وإلزامه بالقيمة بعد ذلك.
(
وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ : لا تجب الزيادة ) وربما حمل على صورة العجز ، وفيه أن لفظه المحكي عن مبسوطة
على ما في المسالك ـ « إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله فان
كان المضطر قادرا على قتاله قاتله ، فان قتل المضطر كان مظلوما ، مضمونا ، وإن قتل
المالك كان هدرا ، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء
فان قدر على أن يحتال عليه ويشتري منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا بثمن مثله فعله
، فان لم يقدر إلا على