العقد الصحيح
فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لأنه باختياره بذل ، وقال
آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لأنه مضطر إلى بذلها ، فكان كالمكره عليها
، وهو الأقوى عندنا » ـ خال عن التقييد بذلك ، بل ظاهر تعليله وغيره القدرة عليها.
ومن هنا قال
المصنف ( ولو قيل
: تجب ) الزيادة ( كان حسنا ) وتبعه غيره ( لارتفاع الضرورة بالتمكن ) من بذل العوض ولو زائدا فلم يجب على المالك بذله ، لأنه غير
مضطر حينئذ ( و ) لعله الأقوى.
نعم ( لو امتنع صاحب
الطعام والحال هذه ) أي بذل المضطر الزيادة
( جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ) لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة.
(
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ ) كما سمعته من عبارته ( لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم
يبذلها اختيارا ، وفيه إشكال ، لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار
) ولما عرفت من وجوب
بذلها عليه ، والله العالم.
(
ولو وجد ميتة وطعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه ) غير مضر بحاله ( لم تحل ) له
( الميتة ) بلا خلاف ولا
إشكال ، لعدم صدق الاضطرار ، وإن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك « في تقديمه على
الميتة مع القدرة أوجه : أحدها أنه لا يلزمه ولا بأس به مع الإضرار بالحال ، أما
مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها ، لعدم صدق الاضطرار.
(
ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذله وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل
الميتة ) لوضوح صدق
الاضطرار في الأخير ، أما الأول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على
المساهلة ، وبأن