responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 438

العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لأنه باختياره بذل ، وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لأنه مضطر إلى بذلها ، فكان كالمكره عليها ، وهو الأقوى عندنا » ـ خال عن التقييد بذلك ، بل ظاهر تعليله وغيره القدرة عليها.

ومن هنا قال المصنف ( ولو قيل : تجب ) الزيادة ( كان حسنا ) وتبعه غيره ( لارتفاع الضرورة بالتمكن ) من بذل العوض ولو زائدا فلم يجب على المالك بذله ، لأنه غير مضطر حينئذ ( و ) لعله الأقوى.

نعم ( لو امتنع صاحب الطعام والحال هذه ) أي بذل المضطر الزيادة ( جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ) لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة.

( ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ ) كما سمعته من عبارته ( لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا ، وفيه إشكال ، لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار ) ولما عرفت من وجوب بذلها عليه ، والله العالم.

( ولو وجد ميتة وطعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه ) غير مضر بحاله ( لم تحل ) له ( الميتة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم صدق الاضطرار ، وإن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك « في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه : أحدها أنه لا يلزمه ولا بأس به مع الإضرار بالحال ، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها ، لعدم صدق الاضطرار.

( ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذله وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة ) لوضوح صدق الاضطرار في الأخير ، أما الأول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة ، وبأن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست