إلى البختج من غير
أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل
فاشربه » على الكراهة.
كموثق ابن عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل من
أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج وهو يقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه
يشربه على النصف ، فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه
يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب
ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ، قال : نعم ».
وصحيح علي بن جعفر
[٢] سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه
على الثلث فيحل شربه قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ».
والموثق [٣] « عن الرجل يأتي
بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن
يشرب ».
لقصورها أجمع عن
مقاومة ما عرفت ، خصوصا وليس في الأخير إلا ثبوت البأس الذي يجامع الكراهة ، كما
أن سابقه فيمن لم يعلم استحلاله ولا يقول به الخصم ، بل لا يقول باعتبار الإسلام
والمعرفة في قبول إخبار صاحب اليد ، بل هو مناف لما سمعته في ذيل الموثق السابق
عليه.
وعلى كل حال فلا
ريب في قصورها عن مقاومة ما سمعته من قاعدة إخبار صاحب اليد وقاعدة الصحة في فعل
المسلم ، فيتجه حملها على ضرب من الكراهة ، والاحتياط عن خصوص الخمر والمسكر
والعصير باعتبار شدة ما ورد [٤] فيه من المبالغة في تحريمه. فما في كشف اللثام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.