responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 422

وفي المسالك « لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، وقوة كلام ابن إدريس » قلت : قد عرفت أن الأصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، والأمر سهل.

( و ) كذا يكره ( أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما ) وإن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه وإرشاده وتحريره.

( وقيل ) كما عن النهاية والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها ( لا يجوز مطلقا).

( والأول ) الذي هو الجواز ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده ، ومنها حمل فعل المسلم على الأحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر ، ولذا يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارة والحل وغيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع اختلاف مذاهبهم ، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره.

ولصحيح معاوية بن وهب [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ».

وحسن عمر بن يزيد [٢] « إذا كان يخضب الإناء فلا بأس ».

ومن هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد [٣] سأله « عن الرجل يهدي


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢ « إذا كان يخضب الإناء فاشربه ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست