وفي المسالك « لا
يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، وقوة كلام ابن إدريس » قلت : قد عرفت أن الأصل
الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، والأمر سهل.
(
و ) كذا يكره ( أن يستأمن على طبخه
من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما ) وإن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه
وإرشاده وتحريره.
(
وقيل ) كما عن النهاية
والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها ( لا يجوز مطلقا).
(
والأول ) الذي هو الجواز ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده
، ومنها حمل فعل المسلم على الأحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر ، ولذا
يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارة والحل
وغيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع
اختلاف مذاهبهم ، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل فعل
المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد
من إخباره.
ولصحيح معاوية بن
وهب [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه
: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ».
وحسن عمر بن يزيد [٢] « إذا كان يخضب
الإناء فلا بأس ».
ومن هنا يتجه حمل حسن
عمر بن يزيد [٣] سأله « عن الرجل يهدي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢ « إذا كان يخضب الإناء فاشربه ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.