responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 41

عن أبيه عليهما‌السلام « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت ».

وفي خبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ».

وفي خبر عبد الرحمن [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ».

ونحوه خبر زرارة [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب.

كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح [٤] وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، والله العالم.

( و ) على كل حال فقد ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم ( يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ) لمرفوع محمد بن يحيى [٥] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا يرمي الصيد بشي‌ء أكبر منه » ولأنه إذا كان أكبر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست