عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا تأكل
ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت ».
وفي خبر محمد بن
قيس [١] عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه
فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ».
وفي خبر عبد
الرحمن [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من
سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ».
ونحوه خبر زرارة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام إلى غير ذلك من
النصوص التي مر عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب.
كما أنه مر عليك
نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح [٤] وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي
النصل وغيره من المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك
المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه
هناك ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، والله
العالم.
(
و ) على كل حال فقد ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن
سعيد على ما حكي عنهم
( يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ) لمرفوع محمد بن يحيى [٥] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا يرمي الصيد
بشيء أكبر منه » ولأنه إذا كان أكبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.