عموم ما دل على
الحل من عموم الكتاب [١] والسنة [٢] كما هو واضح.
بل لا يبعد حرمة
غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الأشاجع منها وإن قال المصنف ( أما الفرج والنخاع
والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه
الكراهية ) إلا أن الأقوى
خلافه ، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف والتحرير وإجماع
ظاهر الخلاف على الغدد والعلباء وخرزة الدماغ وصريح الغنية على الأولين مع عدم
تبين خلاف شيء من ذلك ، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم
منها ، لا انحصار التحريم فيما ذكره ، سيما مع تركه الدم والطحال المعلوم حرمتهما
، وكذا المرارة ، بل قد يقال : إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالإجماع المزبور يقتضي
ثبوت الجميع ، لعدم القائل بالفصل.
كل ذلك مضافا إلى
ما في الرياض من أن الأول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر ، وخبر إبراهيم بن
عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق ، وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما
يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه ، وإلى غير
ذلك من تعاضد النصوص ، وروايتها في الكتب الأربع وغيرها ، وعمل الجميع بها في
الجملة ، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد ، كابن إدريس وغيره ، وهو يقضي
بتواترها إليه أو القطع بمضمونها ، ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد
تحكيمه عليه لو سلم معارضته له ، فلا محيص عن العمل بها ، نعم لم أقف على ما تضمن
ذات الأشاجع منها ، فيتجه الحكم بحلها ، اللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول
بالفصل.