responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 349

على أن المراد بها غير معلوم ، فإن الأشاجع كما عن الجوهري أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف ، والواحد « أشجع » بفتح الهمزة وحينئذ فذات الأشاجع مجمع تلك الأصول ، وفي مجمع البرهان « الظاهر أن الأشاجع وذات الأشاجع واحد ، ولكن لا توجد المذكور في كل البهائم المحللة ، إلا أن يقال : هي أصول الأصابع والظلف وغيره ، فتوجد في الغنم والإبل والبقر ، ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميزها ». قلت : ويسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها.

وأما خرزة الدماغ فعن الفقهاء أنه حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هو ( تميل إلى الغبرة في الجملة خ ل ) يخالف لون الدماغ ، أي المخ الذي في الجمجمة.

والحدق جمع حدقة ، وهي سواد العين الأعظم.

والمراد بالمشيمة كما في غاية المراد قرينة الولد الذي تخرج معه ، والجمع « مشايم » مثل « معايش » لكن عن القاموس هي محل الولد ، كما في الخبر موضع الولد [١].

والنخاع عرق مستبطن الفقار ، وهو أقصى حد الذبح.

والعلباوان عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب.

ثم إن الظاهر من إطلاق المصنف وغيره وصريح غير واحد عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير كالجزور وبين الصغير كالعصفور ، لكن في الروضة « يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه ، لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست