الثلاثة التي نقل
فيها الخلاف واختار تحريمها ، وهي المثانة والمرارة والمشيمة وعلل تحريمها
بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص ، بل ما دل
على تحريم الخبائث ، والباقية لا يظهر كونها من الخبائث ، فتحريمها ليس بجيد ».
وفيه ما لا يخفى
من عدم ظهور الخباثة في بعضها ، بل لا وجه للتردد في الحرمة معه ، كما لا وجه
للفتوى بها مع التردد فيها ، لعدم تحقق عنوان التحريم حينئذ الذي لا يعارضه عدم
تحقق عنوان الحل أيضا ، ضرورة اقتضاء ذلك بعد تسليمه الرجوع إلى الأصول ، ولا ريب
في اقتضاء أصل الحل والبراءة منها عدم الحرمة كما هو واضح.
فالتحقيق كون
المستند النصوص المزبورة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية ،
بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة ، وعن ظاهر
الخلاف دعواه أيضا في المثانة ، فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا
المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها ، مع احتمال الإجماع المركب ،
لاتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها ، وعدم ذكرها في معقد الإجماع
لمعلومية حكمها ، كما سمعته في الفرث والدم ، أو لاستبعاد أكلها أو لغير ذلك.
وفي الرياض « ومن
هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة ، لأن الأصحاب ما بين مصرح
بحرمة الأربعة عشر مع المشيمة كما عليه الحلي والقواعد والدروس واللمعة ، ونسبه في
الروضة إلى جماعة ممن تأخر عن الحلي ، ومفت بحرمتها خاصة من دون ذكر المثانة ،
كالشيخ في النهاية وجملة ممن تبعه ، كالقاضي وابن حمزة ، بل في المختلف والتحرير
نسبته إلى المشهور ، ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة ، كالشرائع