عليهالسلام : كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال : إن إبراهيم
( على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل في مكة
ليذبحه أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أي نصيب لك؟ وهو
قربان لربي وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أن له فيه نصيبا ، وهو الطحال لأنه مجمع
الدم والخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى النطفة ، فأعطاه إبراهيم عليهالسلام الطحال والأنثيين
، قلت : فكيف حرم النخاع؟ قال : لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى ، وهو
المخ الذي في فقار الظهر ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال والأنثيان
والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكر ، وأطلق في الميتة
عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والانفحة والإهاب
واللبن ، وذلك إذا كان قائما في الضرع » إلى غير ذلك من النصوص [١] الواردة في الدم
والطحال ، ومنها الصحيح وغيره.
ولا يخفى عليك
دلالة الجميع على الخمسة المتفق عليها ، بل وعلى الثمانية بإضافة الثلاثة التي
أشار إليها المصنف بقوله
( وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث). لكن في المسالك بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال : «
وكلها ضعيفة السند ، وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها ، فلذلك لم يحكم المصنف
بمضمونها ، لقصورها عن إفادة التحريم ، فيرجع إلى الأدلة العامة ، وقد علمنا منها
تحريم الدم والخبائث وتحليل الطيبات ، فما كان منها خبيثا يحرم لذلك ، وهو الخمسة
التي صدر بها المصنف جازما بها ، وفي معناها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.