أحدهما مرفوع
يعقوب بن يزيد [١] عن الصادق عليهالسلام « الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ،
والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة ».
والثاني خبر يونس [٢] عن الرضا عليهالسلام « الدجاج يحبس
ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ،
والبعير أربعين يوما ، ثم تذبح ».
ومن هنا قال بعض
الأفاضل : الظاهر السهو في نسخة الكتابين المزبورين ، بل قال : لا يمكن أن يكون
لهما حجة ، لمصيرهما في الشاة إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة
الموجودة من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين ، وإن كان قد يناقش بما ستعرف من
معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه.
نعم عن الصدوق
والإسكافي التقدير بالثلاثين ، للنصوص [٣] المزبورة إلا أنها ـ لضعفها وإن تعددت وتأيدت بأصالة
الحرمة مع عدم الجابر ـ قاصرة عن مقاومة الخبر الأول [٤] المنجبر والمعتضد
بما سمعت.
بل في الرياض « أن
أكثر هذه الروايات شاذة ، بمعنى أنها لا يمكن أن تكون مستندا لهما بمصير الأول منهما
إلى العشرين في الشاة والثاني إلى أربعة عشر فيها ، وهي متفقة في رد الأول ، وما
عدا الأخيرة منها على رد الثاني » وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على
وجه لا يستدل به على المطلوب في البعض الموافق ، كما هو محرر في محله ، نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ و ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.