هي غير حجة لما
عرفت ، ومرجوحة بذلك
( و ) من هنا كان ( الأول أظهر).
(
و ) أما ( الشاة ) فالمشهور استبراؤها ( بعشرة ) بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لخبري السكوني [١] ومسمع [٢] ومرفوع يعقوب [٣] المنجبرة بما
عرفت.
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
محكي المبسوط ( بسبعة )
ولم نجد له دليلا
على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب [٤] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام وفي خبر مسمع [٥] على ما عن بعض نسخ التهذيب « خمسة » ولم نجد به عاملا ،
وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين ، نعم عن الإسكافي أنها أربعة عشر ، للخبر الضعيف
السابق الذي لا جابر له ، فهو ساقط عن قابلية الاستدلال به فضلا عن أن يعارض غيره. ( و ) حينئذ فلا ريب في أن ( الأول أظهر).
وأما البطة
فالمشهور أنها بخمسة ، بل عن الغنية الإجماع ، لخبري السكوني [٦] ومسمع [٧] المنجبرين بما
سمعت ، وعن الشيخ في الخلاف سبعة للخبر [٨] الضعيف المتقدم سابقا الذي قد عرفت حاله ، خصوصا بعد
اشتماله على الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة ، ولا يقول بشيء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٣.