فمسخنا الله ،
فبعضنا في البر وبعضنا في البحر ، فأما الذين في البحر فنحن الجراري ، وأما الذين
في البر فالضب واليربوع ».
إلى غير ذلك من
النصوص الدالة على الحرمة في الجميع من وجوه كما ذكرناه ، منها اعتبار القشر في
الحل وعدمه في الحرمة.
قال حماد بن عثمان
[١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحيتان ما يؤكل
منها؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت؟ قال : لا بأس بأكله ، قال
: قلت : فإنه ليس له قشر ، فقال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا
نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا ».
وفي خبر السندي عن
يونس [٢] قال : « كتبت إلى الرضا عليهالسلام السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال : إن في السمك ما يكون
له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل
» وإن كنا لم نجد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد القشور ، ولا بأس مع شهادة
التجربة لها ، ومرجعها إلى القشور أيضا.
وفي خبر إسحاق
صاحب الحيتان [٣] قال : « خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن عليهالسلام وقد خرجنا من
المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان لعل معك سمكا ، فقلت : نعم
يا سيدي جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعله زهو ، قال : قلت : نعم
فأريته ، فقال : اركبوا لا حاجة لنا فيه » والزهو : سمك ليس له قشور.
وفي خبر عمر بن
حنظلة [٤] « حملت الربيثا في صرة فدخلت على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.