الكلب والخنزير
والآدمي ونحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، وغير
المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع [١] الظاهر في
تعيينها وقصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، ولكنه كما ترى ،
ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد.
هذا وقد تقدم
تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد
الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه وعدمه ، وقد قلنا : إن ظاهر الأدلة عدم
الاعتبار أصلا ، وحينئذ يتحقق صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو
العلم غير المشاهدة ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم
التذكية ، والله العالم.
المسألة ( الثامنة : )
(
الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد ) بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك
جناحيه قال الصادق عليهالسلام في الموثق [٢] : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ».
وفي خبر إسماعيل
بن جابر [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ إحلال هو أم حرام
لمن أخذه؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.