يا إسماعيل عاف هو
أو غير عاف؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء
، قال : هو لمن أخذه حلال ».
وفي خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه ».
ونحوه موثق إسحاق
بن عمار [٢] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ».
نعم هي ظاهرة في
حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية
ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة [٣] المروي عن
مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل صاد
حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ».
بل هو أيضا ظاهر
ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال :
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال
: إذا عرفته فرده على صاحبه ».
وصحيح أحمد بن
محمد بن أبي نصر [٥] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.