ذكاته
) ولم يدركها ( فعلى الثاني قيمته
بتمامها معيبا بالعيب الأول ) لأنه صار حراما وميتة بفعله.
قال في المسالك :
« وهو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلا وجرحها آخر فتلفت بهما ، حيث لا يجب على
الثاني إلا نصف القيمة ، لأن كل واحد من الجرحين محرم والإفساد حصل بهما جميعا ،
وهنا فعل الأول اكتساب وإصلاح وذكاة ، فلا يوزع عليه شيء ، نعم ينقص عن الأول
مقدار ما نقص منه بالجرح الأول ، فلو كان الصيد يساوي غير مزمن عشرة ومزمنا تسعة
وجب على الثاني تسعة ، هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا ، وإلا
وزع النقص عليهما ، لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادا إلا أنه مؤثر في الذبح وحصول
الزهوق ، فينبغي أن يعتبر في الإفساد ـ لأنه شريك في الذبح ـ حتى يقال : إذا كان
غير مزمن يساوي عشرة ومزمن [١] تسعة ومذبوحا ثمانية يلزمه الثمانية ، والدرهم الآخر أثر
في فواته الفعلان جميعا ، فينبغي أن يوزع عليهما حتى يهدر نصفه ، ويجب نصفه مع
الثمانية ، إلا أن المصنف أطلق ، ولعله لان المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه ،
ولانه يصدق عليه أنه أتلف على المالك حيوانا مجروحا ، والأول أظهر ».
قلت : لعله
لاستناد الإتلاف إلى الفعلين ، لأن الفرض أن جرح الثاني لو لا الأول لم يقتل ،
وكذلك جرح الأول ، فهما معا سبب الإتلاف ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك يقتضي كون حكمه
حكم الشاة ، وما ذكره من وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر ، والله
العالم.
(
وإن ) أدركه و ( قدر ) على ذبحه
( فأهمل ) وتركه حتى مات ( فـ ) فيه وجهان : أحدهما أنه لا يجب على الثاني إلا
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، والصحيح « ومزمنا » كما في المسالك.