أرش جراحته ، لأن
الأول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح ، وأصحهما أن الضمان على الثاني ، لأن
غاية الأول الامتناع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك ،
وذلك لا يسقط الضمان ، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه ، فإنه لا
يسقط الضمان عن الجاني.
نعم في مقدار ما
يضمنه وجهان : أحدهما أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو زفف عليه ابتداء ،
بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره لما أشرنا إليه سابقا ، والثاني وهو
خيرة المصنف وغيره أنه يكون
( على الثاني نصف قيمته معيبا ) إذ هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره ، لان الموت حصل بفعلهما
، وكل واحد من الفعلين إفساد له ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ترك الذبح
بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا ، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الأول
الذبح كان الصيد ميتة.
قلت : لا يخفى
عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أن المتجه النصف مطلقا ، فإن إهماله لا يرفع الاشتراك
في الفعل المقتضي لذلك ، فهو حينئذ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة ثم جرحها
غيره ثم سرى الجرحان على الوجه المزبور ، فتأمل جيدا.
(
ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه ، وهي دابة قيمتها عشرة جنى عليها )
جان ( فصارت تساوي تسعة ،
ثم جنى ) عليها ( آخر فصارت إلى
ثمانية ثم سرت الجنايتان ) على وجه اشتركا في الإتلاف
( ففيها احتمالات خمسة ) بل سبعة ( لا يخلو
أحدهما من خلل).
قال المصنف ( وهو إما إلزام
الثاني بكمال قيمته معيبا ، لأن