responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 212

أرش جراحته ، لأن الأول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح ، وأصحهما أن الضمان على الثاني ، لأن غاية الأول الامتناع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك ، وذلك لا يسقط الضمان ، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه ، فإنه لا يسقط الضمان عن الجاني.

نعم في مقدار ما يضمنه وجهان : أحدهما أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو زفف عليه ابتداء ، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره لما أشرنا إليه سابقا ، والثاني وهو خيرة المصنف وغيره أنه يكون ( على الثاني نصف قيمته معيبا ) إذ هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره ، لان الموت حصل بفعلهما ، وكل واحد من الفعلين إفساد له ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا ، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الأول الذبح كان الصيد ميتة.

قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أن المتجه النصف مطلقا ، فإن إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك ، فهو حينئذ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة ثم جرحها غيره ثم سرى الجرحان على الوجه المزبور ، فتأمل جيدا.

( ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه ، وهي دابة قيمتها عشرة جنى عليها ) جان ( فصارت تساوي تسعة ، ثم جنى ) عليها ( آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان ) على وجه اشتركا في الإتلاف ( ففيها احتمالات خمسة ) بل سبعة ( لا يخلو أحدهما من خلل).

قال المصنف ( وهو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا ، لأن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست