( و ) متى ملكه بذلك ( لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته ) الذي هو سبب لملكه كما عرفت ، للأصل ، وحينئذ فنماؤه له ،
ولا يملكه غيره إذا صاده ، من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه ، وبين تعذر
الوصول اليه وعدمه ، إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق والدابة
الإنسية إذا توحشت.
(
نعم لا يملكه ) بلا خلاف أجده فيه
( بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ) ولا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد ، فلا يصدق عليه اسم
الأخذ ولا الصيد ولا نحوهما مما يكون سببا لملكه له ، فيبقى على إباحته الأصلية ،
يملكه كل من يأخذه بل لا يثبت له حق اختصاص به ، بحيث لو أثم ودخل داره مثلا وأخذه
ملكه ، لما عرفت. نعم له حق اختصاص بمعنى أنه ليس لأحد التصرف في داره ، ولعله هو
مراد الفاضل في القواعد ، لاحق الاختصاص المانع عن التملك ، لعدم الدليل ، بل لعله
كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه لم ينصبها له ( و ) لا كان من قصده الاصطياد بها فضلا عن غيرها.
بل صرح بعض بأنه ( لو اتخذ موحلة ) مثلا
( للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك ، لأنها ليست آلة معتادة ) تدخل في إطلاق الأدلة القاطعة لأصالة عدم تملكه ( و ) إن كان
( فيه تردد ) بل منع كما صرح به غير واحد ، ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الأخذ
بالآلة والصيد بها كي تنصرف إلى المعتادة ، بل هو معلق على الصيد والأخذ ونحوهما
مما يخرج به عن الامتناع ويدخل به تحت يد الصائد وقبضته ، بل التعليل في الصحيحين [١] المزبورين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٣.