responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 205

يقتضي خلافه ، وأن المدار على كل ما يعمله للاصطياد به.

( و ) لعله لذا صرح غير واحد بأنه ( لو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ) جعله ( صيره خ ل ) ( في مضيق لا يتعذر قبضه ) أو نحو ذلك ( ملكه ) لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحت يده وقبضته الذي هو المدار ، لا الأخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها.

( و ) لكن ( فيه أيضا إشكال ) لإمكان منع صدق اسم الأخذ ( و ) الصيد بذلك ، بل ( لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو الآلة ) للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن الذي هو ما عرفت ، وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذا أو قبضا ودخولا تحت اليد ، والله العالم.

( ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه ) قطعا مع عدم قصد إطلاقه أو مع عدم قطع نيته عن ملكه ، واحتمال أن للصيد خصوصية ـ باعتبار أن سبب الملك فيه اليد ، فإذا زالت زال ، أو باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه ، أو لخصوص الطير من الصيد باعتبار ما دل من النصوص [١] على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان في السابق ملك ـ لم أجده لأحد هنا ، وربما يأتي في خصوص الطير منه كلام ، والله العالم.

( وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ ) ( الأشبه ) عند المصنف والأكثر كما في المسالك ( لا ) يملكه ( لأنه لا يخرج عن ملكه ) الثابت بسببه الشرعي ( بنية الإخراج ) التي لم يثبت كونها سببا في ذلك ، ضرورة توقف الخروج عن الملك على سبب شرعي قاطع لاستصحابه كالدخول فيه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست