responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 202

القسم ( الثالث )

( في مسائل من أحكام الصيد )

( وهي عشرة : )

( الأولى )

لا خلاف ولا إشكال في أن ( ما يثبت في آلة الصائد ) على وجه يخرج عن كونه ممتنعا ( كالحبالة والشبكة ) والفخ ونحوها ( يملكه ناصبها ) للاصطياد ( وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك قال في الأول منهما [١] جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : « لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها » وفي الآخر [٢] « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد [٣] أن ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، وبالجملة


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٢ ـ منها ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٤ ـ منها ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست