لا خلاف ولا إشكال
في أن ( ما يثبت
في آلة الصائد ) على وجه يخرج عن كونه ممتنعا
( كالحبالة والشبكة ) والفخ ونحوها
( يملكه ناصبها ) للاصطياد ( وكذا كل
ما يعتاد للاصطياد به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة
ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة
المتقدمين في ذكاة السمك قال في الأول منهما [١] جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : « لا بأس به ، إن تلك
الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها » وفي الآخر [٢] « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » مبني على أن ذلك
أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد [٣] أن ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ،
وبالجملة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٢ ـ منها ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٤ ـ منها
ـ الحديث ١.