( و ) على كل حال ( تطهر بمجرد الذكاة ) عند المشهور للأصل وإطلاق الموثقين [١]. ( وقيل ) والقائل الشيخان والمرتضى : ( لا تستعمل ) جلده
( مع الذكاة حتى تدبغ ) لخبر أبي مخلد [٢] السابق القاصر سندا ودلالة ، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف
ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال ، للحكم بالطهارة
التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا ، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر
الامام عليهالسلام لضرب من التقية ، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين ، وقد تقدم في
الطهارة [٣] ولباس المصلي [٤] تمام الكلام في هذه المسائل.
وأما الكلام في
غير الأقسام الأربعة فهو مبني على الأصل المزبور والعموم المذكور ، نعم لا إشكال
في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها ، كالجلال والموطوء للاستصحاب ، وأما غيره فقد
عرفت أن الأصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح [٥] المزبور ، والله
العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ والباب ـ ٣ ـ منها ـ الحديث ٤ من كتاب
الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.