responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 201

( و ) على كل حال ( تطهر بمجرد الذكاة ) عند المشهور للأصل وإطلاق الموثقين [١]. ( وقيل ) والقائل الشيخان والمرتضى : ( لا تستعمل ) جلده ( مع الذكاة حتى تدبغ ) لخبر أبي مخلد [٢] السابق القاصر سندا ودلالة ، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال ، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا ، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الامام عليه‌السلام لضرب من التقية ، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين ، وقد تقدم في الطهارة [٣] ولباس المصلي [٤] تمام الكلام في هذه المسائل.

وأما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبني على الأصل المزبور والعموم المذكور ، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها ، كالجلال والموطوء للاستصحاب ، وأما غيره فقد عرفت أن الأصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح [٥] المزبور ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ والباب ـ ٣ ـ منها ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٣] راجع ج ٦ ص ٣٤٩ ـ ٣٥٢.

[٤] راجع ج ٨ ص ٧٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست