القسم ( الثاني ) الذي هو
( الحشرات ) وهي التي تسكن
باطن الأرض ( كالفأرة
وابن عرس والضب و ) نحوها فان ( في وقوع
الذكاة عليها تردد ) ابل خلافا ( أشبهه
أنه لا يقع ) وفاقا للأكثر بل المشهور ، للأصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح [١] ونحوه بعد انسياق
غير ذلك من الجلود فيه وإن كان بلفظ الجمع ، فلا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل
عدم التذكية ، والله العالم.
القسم ( الثالث : الآدمي ) الذي قد عرفت أنه ( لا تقع عليه الذكاة ) إجماعا أو ضرورة ، لا ( لحرمة ) تذكيت
( ه ) التي لا تنافي
الطهارة بعد وقوعها ولا تتم في الكافر منه ونحوه مما يجوز قتله ، بل لما عرفت. ( و ) حينئذ
( يكون ميتة ولو ذكي ) كما هو واضح ، والله العالم.
القسم ( الرابع : السباع ) من الوحوش والطيور ، وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها
للأكل ، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذى باللحم ( كالأسد والنمر والفهد
والثعلب و ) نحوها فـ ( في وقوع الذكاة
عليها تردد ) بل وخلاف وإن لم نعرف حكايته ، لكن في كشف اللثام « المشهور الوقوع ، وعدمه
قول المفيد وسلار وابن حمزة ذكروه في الجنايات ، وكذا الشيخ في الخلاف ».
(
و ) على كل حال فـ ( الوقوع ) هنا
( أشبه ) وفاقا للمشهور ،
بل في غاية المراد لا نعلم مخالفا ، بل عن بعض دعوى الاتفاق عليه ، بل عن السرائر
الإجماع عليه ، لموثقي سماعة المعتضدين بما عرفت ، فـ في أحدهما [٢] « سألته عن جلود
السباع ينتفع بها ، قال : إذا رميت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.