وسميت فانتفع
بجلده » وفي الآخر [١] « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أما لحوم السباع
والسباع من الطير فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئا منها
تصلون فيه » إذ لو لا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها ، ضرورة كونها
حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا ما استثني.
بل وبالسيرة
المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، وبما ورد من النصوص [٢] في جواز استعمال
جلد السمور والثعالب ، بل في خبر أبي مخلد [٣] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل معتب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ،
فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال
: ليس به بأس » وبغير ذلك مما مر في لباس المصلي [٤].
ومن الغريب بعد
ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة وكونهما
مضمرين ، وظهور كونه الامام عليهالسلام غير كاف في العمل بمقتضاهما ، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى
عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقيه [٥] والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.