(
و ) لا ريب في أنه ( يتحقق ذلك ) عرفا
( بشروط ثلاثة : ) الأول ( أن
يسترسل إذا أرسله ) بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع.
(
و ) الثاني ( أن ينزجر بزجره (إذا
زجره خ ل) ) كما أطلقه غير
واحد ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل والمسالك من تقييده بما
إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض
النادرة ، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه ، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع
بصيده ، مضافا إلى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا.
(
و ) الثالث ( أن لا يأكل ما
يمسكه ) على وجه الغلبة
والاعتياد ( فإن أكل
نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ) كما هو المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين ، بل عن
ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل
حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : « وهذا ليس مشهورا على إطلاقه ، لأن عند
علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز » بل
في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة ، وحينئذ فيرتفع الخلاف في
المسألة.
وكيف كان فقد احتج
للتحريم بالأصل وعدم صدق اسم المعلم مع اعتياد الأكل ، وقوله تعالى [١]( فَكُلُوا
مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ولا يتحقق الإمساك علينا مع اعتياد الأكل كما يكشف عن ذلك صحيحة