رفاعة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك
عليك ، وإنما أمسك على نفسه ».
وخبر محمد [٢] قال : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه
فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه » وهما
حجة أخرى أيضا.
مضافا إلى موثق
سماعة بن مهران [٣] قال : « سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول
الله ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ )[٤] قال : لا بأس أن
تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه
فلا تأكل منه ».
لكن في مقابل ذلك
نصوص كثيرة [٥] فيها الصحيح وغيره دالة على الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو
ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على أن القول بالحرمة قول العامة.
قال حكم بن حكيم
الصيرفي [٦] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في
الكلب يصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٨ عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٨ ـ الرقم
١١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.