responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 20

رفاعة [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، وإنما أمسك على نفسه ».

وخبر محمد [٢] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه » وهما حجة أخرى أيضا.

مضافا إلى موثق سماعة بن مهران [٣] قال : « سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) [٤] قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ».

لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة [٥] فيها الصحيح وغيره دالة على الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على أن القول بالحرمة قول العامة.

قال حكم بن حكيم الصيرفي [٦] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الكلب يصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٨ عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٨ ـ الرقم ١١٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست