عن الذي ينضب عنه
الماء من سمك البحر ، قال : لا تأكله » بعد تقييدهما بما إذا لم يأخذه حيا.
ومن ذلك يظهر لك
أن تذكيه السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء ، فهو حينئذ كحيازة المباح
الذي هو بمعنى الصيد الموافق له ، لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة ، ولعله
لهذا المعنى أطلق عليه أنه « ذكي » [١] بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة ، كقوله عليهالسلام في البحر [٢] : « الطهور ماؤه
الحل ميتته » إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الأوداج ونحوها ، بل
في المرسل في بعض آخر [٣] عن كتاب علي « عما أصاب المجوسي من الجراد والسمك أيحل
أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس به ».
بل لعل التعبير
بذلك عن الذكاة مقيدا بعدم الموت في الماء أولى منهما ، لكي يشمل الصيد بالحظيرة
والشبكة ونحوهما وإن لم يحظر هما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما في الماء الذي
ستسمع تنزيل الصحيحين [٤] الآتيين عليه من غي واحد من الأصحاب ، مشعرين بالمفروغية
عن حصول الذكاة بذلك ، وهو ليس إخراجا ولا أخذا عرفا ، ولكنه صيد بما عملته يده ،
كما أومأ إليه التعليل الذي ستعرفه فيهما.
وعلى كل حال
فعنوان التذكية ما سمعت ، بل عن الشيخ في النهاية الحل بإدراكه له خارجا من الماء
يضطرب وإن لم يأخذه ، لخبر أبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الماء المطلق الحديث ٤ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٢ و ٣.