responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 165

عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : لا تأكله » بعد تقييدهما بما إذا لم يأخذه حيا.

ومن ذلك يظهر لك أن تذكيه السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء ، فهو حينئذ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد الموافق له ، لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة ، ولعله لهذا المعنى أطلق عليه أنه « ذكي » [١] بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة ، كقوله عليه‌السلام في البحر [٢] : « الطهور ماؤه الحل ميتته » إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الأوداج ونحوها ، بل في المرسل في بعض آخر [٣] عن كتاب علي « عما أصاب المجوسي من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس به ».

بل لعل التعبير بذلك عن الذكاة مقيدا بعدم الموت في الماء أولى منهما ، لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن لم يحظر هما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما في الماء الذي ستسمع تنزيل الصحيحين [٤] الآتيين عليه من غي واحد من الأصحاب ، مشعرين بالمفروغية عن حصول الذكاة بذلك ، وهو ليس إخراجا ولا أخذا عرفا ، ولكنه صيد بما عملته يده ، كما أومأ إليه التعليل الذي ستعرفه فيهما.

وعلى كل حال فعنوان التذكية ما سمعت ، بل عن الشيخ في النهاية الحل بإدراكه له خارجا من الماء يضطرب وإن لم يأخذه ، لخبر أبي


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الماء المطلق الحديث ٤ من كتاب الطهارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٢ و ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست